العيني

542

البناية شرح الهداية

فصل في الكفارة قال : وكفارة الظهار عتق رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ؛ للنص الوارد فيه ، فإنه يفيد الكفارة على هذا الترتيب . قال : وكل ذلك قبل المسيس ، وهذا في الإعتاق والصوم ظاهر للتنصيص عليه ، وكذا في الإطعام ، لأن الكفارة فيه منهية للحرمة فلا بد من تقديمها على الوطء ليكون الوطء حلالا . قال : وتجزئ في العتق الرقبة الكافرة ، والمسلمة ، والذكر ، والأنثى ، والصغير ، والكبير ؛ لأن اسم الرقبة يطلق على هؤلاء ،